ويحرم كل جماد مضر لبدن أو عقل - كحجر، وتراب، وسم - وإن قل، إلا لمن لا يضره - ومسكر، ككثير أفيون، وحشيش، وبنج.
(فائدة) أفضل المكاسب الزراعة، ثم الصناعة، ثم التجارة.
قال جمع: هي أفضلها - ولا تحرم معاملة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اللحم فلا يحل بالاتفاق، كما يعلم أيضا من كلام التحفة المار.
(قوله: ويحرم كل جماد مضر) أي ضررا بينا لا يحتمل عادة لا مطلق ضرر كذا في البجيرمي، نقلا عن الأذرعي.
(قوله: كحجر إلخ) أمثلة للمضر للبدن.
وقوله: وتراب قال في التحفة: ومنه مدر، وطفل لمن يضره.
وعليه يحمل إطلاق جمع متقدمين حرمته، بخلاف من لا يضره كما قاله جمع متقدمون، واعتمده السبكي وغيره.
اه.
ومثله في النهاية.
وفي البجيرمي: ومحل تحريم الطين: في غير النساء الحبالى، فإنه لا يحرم عليهن أكله، لأنه بمنزلة التداوي.
اه.
(قوله: وإن قل) يحتمل رجوعه للسم فقط وهو ما يفيده صنيع التحفة ويحتمل رجوعه للمذكور من الحجر وما بعده.
وعبارة متن الروض: يحرم تناول ما يضر كالحجر، والتراب، والزجاج، والسم إلا قليله.
اه.
قال في شرحه: أي السم كما في الأصل أو ما يضر
وهو أعم.
اه.
وقوله: وما يضر معناه أن الضمير يعود عليه.
وقوله: إلا لمن لا يضره أي القليل، فإنه لا يحرم في حقه.
أما الكثير فيحرم مطلقا كما في ع ش.
(قوله: ومسكر) تمثيل للجماد المضر للعقل.
(قوله: ككثير أفيون) أي وجوز، وعنبر، وزعفران.
(قوله: وحشيش) أي وكثير حشيش.
وما أحسن قول بعضهم فيه: قل لمن يأكل الحشيشة جهلا * * يا خسيسا قد عشت شر معيشه دية العقل بدرة فلماذا * * يا سفيها قد بعتها بحشيشه؟ (قوله: وبنج) أي وكثير بنج، وفي البجيرمي: يجوز تناوله، ليزيل عقله، لقطع عضو متأكل، حتى لا يحس بالألم.
اه.
وفي الروض وشرحه: ويحرم مسكر النبات أي النبات المسكر وإن لم يطرب، لإضراره بالعقل، ولا حد فيه إن لم يطرب، بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي ويتداوى به عند فقد غيره مما يقوم مقامه وإن أسكر للضرورة، وما لا يسكر إلا مع غيره يحل أكله وحده لا مع غيره.
اه.
وقوله: بخلاف ما إذا أطرب أي فإنه يحد.
وخالف فيه سم، وقال: الظاهر أنه لا يحد.
وفي البجيرمي: ويحرم البنج والحشيش، ولا يحد به، بخلاف الشراب المسكر.
وإنما لم يحد لأنه لا يلذ، ولا يطرب، ولا يدعو قليله إلى كثيره، بل فيه التعزيز.
اه.
وتعليله يقتضي أنه يحد إذا أطرب، واستلذ به، فيكون مؤيدا لما في شرح الروض.
(قوله: أفضل المكاسب: الزراعة) أي لأنها أقرب إلى التوكل، ولأن الحاجة إليها أعم.
ولا يرزوه أحد - أي ينقصه - إلا كان له صدقة ".
وفي رواية: " لا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه إنسان ولا دابة، ولا شئ إلا ينقصه إلا ان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه صدقة أعم.
ولا يرزؤه أحد أي ينقصه إلا كان له صدقة.
(قوله: ثم الصناعة) أي ثم الأفضل بعد الزراعة الصناعة.
لأن الكسب يحصل فيها بكد اليمين، وورد: من بات كالا من عمله بات مغفورا له.
وورد أيضا: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
(قوله: ثم التجارة) أي ثم الأفضل بعد الزراعة والصناعة: التجارة، لأن الصحابة كانوا يتجرون ويأكلون منها.
(قوله: قال جمع) مقابل لما قبله.
وقوله: هي أي التجارة.
وقوله: أفضلها أي المكاسب.
وقيل أفضلها الصناعة.
(تنبيه) يكره لحر تناول ما كسب مع مخامرة النجاسة، كحجم، وكنس زبل، وذبح، لأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن كسب الحجام فنهى عنه، وقال: أطعمه رقيقك، واعلفه ناضحك.
رواه ابن حبان وصححه، والترمذي وحسنه.
وقيس بما فيه
غيره.