المنهاج لشيخنا، وقال: فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع: أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته، أو بعضه لم تلزمه.
فليحمل كلامهم الاول على الشك في أصل العضو لا بعضه.
(وسن) للمتوضئ - ولو بماء مغصوب على الاوجه - (تسمية أوله) أي أول الوضوء - للاتباع - وأقلها باسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم.
وتجب عند أحمد، ويسن قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان والحمد لله الذي جعل الماء طهورا.
ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه قائلا: باسم الله أوله وآخره.
لا بعد فراغه.
وكذا في نحو الاكل والشرب والتأليف، والاكتحال مما يسن له التسمية.
والمنقول عن الشافعي وكثير من الاصحاب أن أول السنن التسمية، وبه جزم النووي في المجموع وغيره.
فينوي معها عند غسل اليدين.
وقال جمع متقدمون: إن أولها السواك ثم بعده التسمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(قوله: ولو كان الشك في النية) كذا نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي، وقاسه على الصوم.
لكن الذي استقر رأيه عليه في الفتاوى التي قرأها ولده عليه أنه يؤثر كما في الصلاة.
وقال: أن الفرق بين الوضوء والصوم واضح.
اه.
وسيأتي أن الشك في الطهارة بعد الصلاة لا يؤثر، وحينئذ يتحصل أنه إذا شك في نية الوضوء بعد فراغه ضر، أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة، لأن الشك في نيته بعدها لا يزيد على الشك فيه نفسه بعدها.
ويضر بالنسبة لغيرها.
حتى لو أراد مس المصحف أو صلاة أخرى امتنع ذلك.
م ر اهـ سم بالحرف.
(قوله: وقال فيه) أي في شرح المنهاج.
(قوله: قياس ما يأتي) أي في باب
الصلاة.
وعبارته هناك: فرع: شك قبل ركوعه في أصل قراءة الفاتحة لزمه قراءتها، أو في بعضها فلا.
اه.
(قوله: أنه لو شك الخ) أن وما بعدها في تأويل مصدر خبر قياس.
(قوله: في أصل غسله) يعني شك، هل غسله كله أو تركه؟.
(قوله: أو بعضه) أي أو شك في غسل بعضه.
(قوله: لم تلزمه) أي إعادة غسل ذلك البعض.
(قوله: فليحمل كلامهم الأول) وهو أنه إذا شك في تطهير عضو قبل الفراغ.
الخ.
(قوله: علي الشك إلخ) متعلق بيحمل.
(قوله: لا بعضه) أي لا الشك في بعضه فإنه لا يؤثر مطلقا، سواء كان الشك وقع فيه بعد الفراغ من الوضوء أم قبله.
(قوله: وسن للمتوضئ الخ) لما أنهى الكلام على شروط الوضوء وفروضه، شرع في بيان سننه، فقال: وسن، الخ.
واعلم أن السنة والتطوع والنفل والمندوب والحسن والمرغب فيه: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فهي ألفاظ مترادفه.
لكن قال بعضهم: إن الحسن يشمل المباح، إلا أن يقال إنه مختص بمرادفته للسنة في اصطلاح الفقهاء.
وسنن الوضوء كثيرة، أورد منها في الرحيمية ستا وستين، والمصنف أورد بعضها.
(قوله: ولو بماء مغصوب) أي سن التسمية ولو كان الوضوء بماء مغصوب، ولا ينافي ذلك حرمة الوضوء به لأنها لعارض، والمحرم لعارض لا تحرم البسملة في ابتدائه - كما مر أول الكتاب -.
(قوله: للاتباع) أي وهو ما رواه النسائي بإسناد جيد عن أنس، قال: طلب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءا فلم يجدوا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: هل مع أحد منكم ماء؟ فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: توضؤا باسم الله.
فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو سبعين رجلا.
وقوله: توضؤا باسم الله.
أي قائلين ذلك.
اه شرح الروض.
(قوله: وأقلها) أي التسمية.
(قوله: وتجب) أي التسمية عند أحمد، مستدلا بخبر: لا وضوء لمن لم يسم.
ورده الشافعية بضعفه أو حمله على الكامل.
(قوله: ويسن قبلها) أي قبل التسمية.
(قوله: ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه) أي بصيغة أخرى.
وهي التي ذكرها بقوله: قائلا باسم الله أوله وآخره.
(قوله: لا بعد فراغه) أي لا يسن الإتيان بها بعد فراغ الوضوء.
(قوله: وكذا في نحو الأكل والشرب، إلخ) أي كذلك يأتي بها في الأول، فإن تركها فيه ففي الأثناء، ولا يأتي بها بعد الفراغ.
هكذا يستفاد من صنيعه، وهو الذي جرى عليه ابن حجر في التحفة وفتح الجواد.
والمعتمد عند شيخ الإسلام وم ر: سنية الإتيان بها بعد فراغ الأكل والشرب، للأمر بذلك في حديث الترمذي وغيره.
ومحل الإتيان بها في الأثناء في غير ما يكره الكلام فيه كالجماع، وإلا فلا يؤتى بها في أثنائه.
(قوله: وبه) أي بكون أول السن التسمية، جزم النووي في المجموع وغير المجموع من كتبه.
(قوله: فينوي) أي الوضوء،