(و) سادسها: (ترتيب) كما ذكر من تقديم غسل الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين للاتباع.
ولو انغمس محدث، ولو في ماء قليل بنية معتبرة مما مر أجزأه عن الوضوء، ولو لم يمكث في الانغماس زمنا يمكن فيه الترتيب.
نعم، لو اغتسل بنيته فيشترط فيه الترتيب حقيقة، ولا يضر نسيان لمعة أو لمع في غير أعضاء الوضوء، بل لو كان على ما عدا أعضائه، مانع كشمع لم يضر - كما استظهره شيخنا -.
ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما بنيته.
ولا يجب تيقن عموم الماء جميع العضو بل يكفي غلبة الظن به.
(فرع) لو شك المتوضئ أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله طهره، وكذا ما بعده في الوضوء، أو بعد الفراغ من طهره، لم يؤثر.
ولو كان الشك في النية لم يؤثر أيضا على الاوجه، كما في شرح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مثلة لا تحتمل عادة.
اه.
(قوله: وسادسها) أي سادس فروض الوضوء.
(قوله: ترتيب) هو وضع كل شئ في مرتبته ومحله.
(قوله: كما ذكر) أي ترتيب كائن كما ذكر في عد الأركان.
(قوله: من تقديم الخ) بيان لما، ولم يذكر النية لأنه لا ترتيب بينها وبين غسل الوجه لوجوب اقترانها به.
(قوله: للاتباع) تعليل لوجوب الترتيب، وهو فعله - صلى الله عليه وسلم - المبين للوضوء المأمور به، فإنه عليه السلام لم يتوضأ إلا مرتبا.
وقوله عليه السلام في حجة الوداع، لما قالوا له: أنبدأ بالصفا أو المروة؟ ابدؤا بما بدأ الله به.
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ومما يدل على وجوب الترتيب أنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات في آية الوضوء.
وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة، وهي هنا وجوب الترتيب، لا ندبه بقرينة الأمر في الخبر، ولأن الآية وردت لبيان الوضوء الواجب.
ومحل وجوب الترتيب إن لم يكن هناك حدث أكبر، وإلا سقط الترتيب لاندراج الأصغر في الأكبر.
حتى لو اغتسل الجنب إلا أعضاء وضوئه لم يجب عليه ترتيب فيها.
ولو اغتسل الجنب إلا رجليه مثلا، ثم أحدث حدثا أصغر ثم توضأ، فله تقديم غسل الرجلين وتأخيره وتوسيطه، فلو غسلهما عن الجنابة ثم توضأ لم يجب غسلهما في الوضوء.
وبه يلغز فيقال: لنا وضوء خال عن غسل عضو مكشوف بلا ضرورة؟
(قوله: ولو انغمس محدث) أي حدثا أصغر، لانصرافه إليه عند الإطلاق.
وقوله: ولو في ماء قليل غاية لمقدر، أي انغمس في ماء مطلق ولو كان قليلا.
لكن محل الاكتفاء بالانغماس فيه كما في الكردي فيما إذا نوى المحدث بعد تمام الانغماس رفع الحدث، وإلا ارتفع الحدث عن الوجه فقط إن قارنته النية، وحكم باستعمال الماء.
(قوله: بنية معتبرة مما مر) كنية رفع الحدث، أو نية الوضوء، أو فرض الوضوء.
(قوله: أجزأه) أي لأن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة.
(قوله: ولو لم يمكث إلخ) الغاية للرد على الرافعي القائل بأنه لا بد للإجزاء من إمكان الترتيب، بأن يغطس ويمكث قدر الترتيب.
(قوله: نعم، لو اغتسل بنيته) أي نية رفع الحدث ونحوه مما مر.
ومراده الاغتسال بالصب بنحو إبريق فهو مقابل للانغماس وعبارة فتح الجواد: وخرج بالإنغماس الاغتسال، فيشترط فيه الترتيب حقيقة.
اه.
إذا علمت ذلك تعلم أنه لا محل للاستدراك، فلو حذف لفظ نعم وقال: لو الخ، لكان أولى.
(قوله: ولا يضر إلخ) أي فيما إذا انغمس أو اغتسل.
(قوله: بل لو كان إلخ) إضراب انتقالي وأفاد به أن النسيان ليس بقيد.
(قوله: أعضاءه) أي الوضوء.
(قوله: مانع) أي يمنع وصول الماء للعضو.
(قوله: أجزأه الغسل) أي من غير ترتيب، لاندراج الحدث الأصغر في الأكبر.
وقوله: بنيته أي الغسل.
(قوله: ولا يجب تيقن الخ) أي في الوضوء وفي الغسل.
وقوله: عموم الماء أي استيعابه جميع العضو.
(قوله: بل يكفي غلبة الظن به) أي بعموم الماء جميع العضو.
(قوله: في تطهير عضو) متعلق بشك، ومثله الظرف الذي بعده.
(قوله: أو غسله) أي أو قبل الفراغ من غسله.
(قوله: طهره) أي طهر ذلك العضو المشكوك فيه.
(قوله: وكذا ما بعده) أي وكذلك طهر ما بعده من الأعضاء.
(قوله: في الوضوء) أي بالنسبة له، لاشتراط الترتيب فيه بخلاف الغسل، فلا يعيد غسل ما بعد العضو المشكوك فيه لعدم اشتراط الترتيب فيه.
(قوله: أو بعد الفراغ) معطوف على قبل الفراغ، أي أو شك بعد الفراغ من طهره.
(قوله: لم يؤثر) أي لم يضر شكه بعد الفراغ استصحابا لأصل الطهر فلا نظر لكونه يدخل الصلاة بطهر مشكوك فيه.
اه تحفة.