المقترض.

(وكره) أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة (لحيلة) بأن يقصد به دفع وجوب الزكاة، لانه فرار من القربة.

وفي الوجيز: يحرم.

وزاد في الاحياء: ولا يبرئ الذمة باطنا، وأن هذا من الفقه الضار.

وقال ابن الصلاح: يأثم بقصده، لا بفعله.

قال شيخنا: أما لو قصده لا لحيلة، بل لحاجة، أو لها وللفرار، فلا كراهة.

(تنبيه) لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيره من جنسه أو غيره.

وكذا لا زكاة على وارث مات مورثه عن عروض التجارة حتى يتصرف فيها بنيتها، فحينئذ يستأنف حولها.

(ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على الصيارفة.

اه.

بحذفه.

(وقوله: الرد على من زعم إلخ) في حاشية ش ق ما يوافق من زعم ذلك، ونص عبارته: قوله: نعم الخ - هذا استدراك مبني على ضعيف، والمعتمد وجوب الاستئناف في حق كل من المقترض والمقرض، أما الأول فظاهر، لأن النصاب لم يدخله في ملكه إلا بقبضه، وإن لم يتصرف فيه.

وأما الثاني، فلأنه خرج عن ملكه بالقرض.

فتجب عليه الزكاة إذا تم الحول من القرض، بمعنى أنها تستقر في ذمته، ولا يجب الإخراج إلا إذا وجب له النصاب.

اه.

بتصرف.

(قوله: فإن كان) أي المقترض مليا، أي موسرا.

(وقوله: أو عاد) أي النصاب إليه، أي المقرض، فإن لم يكن مليا ولم يعد إليه النصاب استقرت الزكاة في ذمته حتى يعود.

(قوله: أخرج الزكاة آخر الحول) فاعل الفعل يعود على القرض، فالزكاة في المال الذي أقرضه واجبة عليه، لأن ملكه لم يزل بالقرض رأسا، لأنه بقي بدله في ذمة المقترض، وكذلك تجب على المقترض إذا بقي ما اقترضه عنده حولا كاملا من القرض.

(قوله: لأن الملك الخ) تعليل لعدم انقطاع الحول.

(وقوله: لثبوت بدله) أي النصاب المقرض.

(قوله: وكره أن يزيل ملكه) أي تنزيها، وقيل تحريما، وأطالوا في الإنتصار له.

اه.

فتح الجواد.

(قوله: ببيع) متعلق بيزيل.

(قوله: أو مبادلة) أي من جنس واحد كذهب بذهب، أو من جنس آخر كذهب بفضة.

(قوله: عما تجب فيه الزكاة) متعلق بيزيل، أي يزيل ملكه عن المال الذي تجب فيه الزكاة.

(قوله: لحيلة) متعلق بكره، واللام للتعليل، أي وكره ذلك إذا كان لأجل الحيلة.

(قوله: بأن يقصد) تصوير لزوال الملك للحيلة.

(قوله: لأنه) أي زوال الملك بهذا القصد، وهو تعليل للكراهة.

(قوله: وفي الوجيز يحرم) أي زوال الملك بقصد الفرار.

(قوله: ولا يبرئ الذمة) أي زوال ملكه عنه لحيلة لا يبرئ ذمته عن الزكاة باطنا، فتتعلق بذمته فيه.

وعبارة المغنى: وقال في الوجيز: يحرم إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة، وزاد في الإحياء: أنه لا تبرأ الذمة في الباطن، وأن أبا يوسف كان يفعله.

ثم قال: والعلم علمان: ضار ونافع.

قال: وهذا من العلم الضار.

اه.

(قوله: بقصده) أي قصده بزوال الملك دفع وجوب الزكاة - يعني إذا قصد بزوال الملك عما تعلقت به الزكاة الدفع المذكور: أثم -

أي من جهة قصده ذلك، وأما نفس الفعل: فهو جائز، لا يتعلق به إثم.

(قوله: أما لو قصده الخ) محترز قوله لحيلة.

(قوله: بل لحاجة) أي قصد زوال الملك لحاجة، أي ضرورة، كاحيتاجه إلى بيع ما تعلقت به الزكاة لينتفع بثمنه.

(قوله: أولها وللفرار) أي أو قصد ذلك للحاجة وللفرار معا.

قال في المغنى.

فإن قيل يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان للحاجة، وللفرار بما إذا اتخذ ضبة صغيرة لزينة وحاجة فإنه يكره.

أجيب بأن الضبة فيها اتخاذ، فقوى المنع، بخلاف إزالة الملك، فإن فيها ترك اتخاذ.

اه.

بتصرف.

(قوله: تنبيه إلخ) هو مما شمله قوله وينقطع بتخلل زوال ملك.

(قوله: لا زكاة على صيرفي) أي لتخلل زوال الملك أثناء الحول.

(قوله: بادل إلخ) وكلما بادل استأنف الحول، ولذلك قال ابن سريج بشر الصيارفة أن لا زكاة عليهم.

(قوله: ولو للتجارة) أي ولو كانت المبادلة - أي المعاوضة - بقصد التجارة فإنه لا زكاة عليه.

قال في التحفة: لأن التجارة في النقدين ضعيفة نادرة بالنسبة لغيرهما، والزكاة الواجبة زكاة عين، فغلبت وأثر فيها انقطاع الحول.

اه.

(وقوله: بما في يده) هو وما قبله متعلقان ببادل.

(قوله: من النقد) بيان لما.

(وقوله: غيره) مفعول بادل، أي بادل شخصا غيره.

(وقوله: من جنسه) أي كذهب بذهب، أو فضة بفضة.

(وقوله: أو غيره) أي غير جنسه، بأن لا يكون كذلك، كذهب بفضة، أو عكسه.

(قوله: وكذا لا زكاة على وارث إلخ) أي لتخلل زوال الملك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015