(وشرط) لوجوب الزكاة في الذهب والفضة، لا التجارة (تمام نصاب) لهما (كل الحول) بأن لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول.
أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه، إلا آخره، لانه حالة وجوب.
(وينقطع) الحول (بتخلل زوال ملك) أثناءه بمعاوضة أو غيرها.
نعم، لو ملك نصابا ثم أقرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع الحول.
فإن كان مليا أو عاد إليه أخرج الزكاة آخر الحول، لان الملك لم يزل بالكلية، لثبوت بدله في ذمة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للقنية، أي وإذا انقطع احتاج إلى تجديد قصد مقارن للتصرف.
اه.
تحفة.
(قوله: لا عكسه) معطوف على عرض التجارة، أي لا يصير عرض القنية للتجارة بنية التجارة، لأن القنية: الحبس للانتفاع، والنية محصلة له.
والتجارة: التقليب بقصد الأرباح، والنية لا تحصله.
(قوله: لا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة) أي كما لا يكفر منكر زكاة الثمار والزروع في الأرض الخراجية، والزكاة في مال غير المكلف، وذلك لاختلاف العلماء في وجوبها، ولا يكفر إلا منكر الزكاة المجمع عليها - كما مر.
(قوله: للخلاف فيه) أي في وجوب زكاة مال التجارة، أي لأن الإمام أبا حنيفة لا يقول
بوجوب زكاة مال التجارة.
(قوله: وشرط لوجوب الزكاة إلخ) أي زيادة على ما مر من الشروط، وهذا الشرط متضمن لأمرين: الحول، والنصاب.
ولو قال: وشرط حول، ووجود نصاب من أول الحول إلى آخره.
لكان أولى.
(قوله: لا التجارة) أي لا مال التجارة، وإن ملك بأحد النقدين وكان التقويم به.
(قوله: تمام نصاب) أي نصاب تام، فالإضافة من إضافة الصفة للموصوف.
(وقوله: لهما) أي الذهب والفضة.
(وقوله: كل الحول) ظرف متعلق بتمام.
(قوله: بأن لا ينقص إلخ) تصوير لتمام النصاب في كل الحول.
(وقوله: المال) المراد به الذهب والفضة.
ولو قال بان لا ينقصا - بألف التثنية العائدة إليهما - لكان أولى، إذ المقام للإضمار.
(وقوله: عنه) أي النصاب.
(قوله: أما زكاة التجارة) محترز قوله لا التجارة.
(قوله: فلا يشترط فيها) أي في زكاة التجارة.
(وقوله: تمامه) أي النصاب.
(وقوله: لا آخره) أي الحول - أي لا جميعه، ولا طرفيه.
وذلك لأن الاعتبار فيها بالقيمة، ويعسر مراعاة القيمة كل وقت، لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا.
(وقوله: لأنه حالة الوجوب) تعليل لاعتباره آخر الحول، أي وإنما اعتبر آخر الحول لأنه وقت الوجوب.
فلو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب وليس معه يكمله به من جنس ما يقوم به، فلا تجب الزكاة فيه.
ومحل اعتبار آخر الحول: إن لم ترد عروض التجارة في أثناء الحول إلى نقد تقوم به، بأن بقيت عنده، أو بيعت بعرض آخر، أو بيعت بنقد لا تقوم به، فإن ردت في أثنائه إلى النقد المذكور - فإن كان نصابا دام الحول، وإن نقص عن النصاب انقطع الحول، لتحقق نقص النصاب حينئذ.
فلو اشترى عرضا آخر بعد ذلك ابتدئ حول جديد من حين شرائه.
(قوله: وينقطع الحول) أي حول زكاة الذهب والفضة، لا التجارة، بدليل قوله بمعاوضة، فإن هذا لا يأتي فيها - كما ستعرفه.
وأما زكاة التجارة فقد بين أنها ينقطع حولها بنية القنية، ويعلم بالأولى انقطاعه بزوال الملك بغير المعاوضة.
ولو أخر هذا وذكره بعد بيان زكاة الماشية، لكان أولى.
إذ ما ذكره له تعلق بكل ما سيأتي.
وعبارة الإرشاد مع شرحه: وينقطع حول تجارة بنية قنية وينقطع حول غيرها - وهو زكاة العين - يتخلل زوال ملك في أثناء الحول بمعاوضة أو غيرها.
اه.
(قوله: بتخلل زوال ملك أثناءه) أي الحول.
(وقوله: بمعاوضة) أي في غير التجارة، أما هي: فلا تضر فيها المعاوضة أثناء الحول.
(وقوله: أو غيرها) أي غير المعاوضة - كهبة بلا ثواب، أو موت فلو زال ملكه كله أو بعضه في الحول ببيع أو غيره انقطع الحول، فلو عاد بشراء أو غيره استأنف الحول، لانقطاع الأول بما فعله، فصار ملكا جديدا، فلا بد له من حول جديد.
ولو مات المالك في أثناء الحول استأنف الوارث حوله من وقت الموت.
(قوله: نعم، لو ملك نصابا الخ) استدراك على انقطاع الحول بتخلل زوال الملك، وهو استدراك صوري - كما تفيده العلة.
(قوله: لم ينقطع الحول) أي
بل يبني على ما مضى من الستة أشهر.
قال في فتح الجواد: صرح به الشيخ أبو حامد وجعله أصلا مقيسا عليه.
وجزم به الرافعي في زكاة التجارة أثناء تعليل، وتبعوه.
ونظر فيه البلقيني ثم أجاب بأنا لما بنينا مع حصول بدل مخالف - وهو العرض - فلأن نبني مع حصول بدل موافق - وهو بدل العرض - أولى.
قال: ولا يخرج هذا على مبادلة النقود لعدم القصد إليها في القرض، وإنما القصد به الإرفاق.
اه.
وبه يتضح الرد على من زعم أن ذلك مفرع على الضعيف أن الزكاة تجب