باب الصلاة هي شرعا: أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وسميت بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة، وهي الدعاء.
والمفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة، معلومة من الدين بالضرورة،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الصلاة
الباب معناه لغة: فرجعة في ستائر يتوصل منها من داخل إلى خارج.
واصطلاحا: اسم لجملة مخصوصة دالة على معان مخصوصة، مشتملة على فصول وفروع ومسائل غالبا.
والفصل معناه لغة: الحاجز بين الشيئين.
واصطلاحا: اسم لألفاظ مخصوصة مشتملة على فروع ومسائل غالبا.
والفرع لغة: ما انبنى على غيره، ويقابله الأصل.
واصطلاحا: اسم لألفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالبا.
والمسألة لغة: السؤال.
واصطلاحا: مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم.
والحاصل
عندهم لفظ كتاب، وهو لغة: الضم والجمع.
واصطلاحا: اسم لجملة مخصوصة مشتملة على أبواب وفصول وفروع ومسائل غالبا.
ولفظ باب ولفظ فصل ولفظ فرع ولفظ مسألة، ومعانيها ما ذكر.
وعندهم أيضا لفظ تنبيه، ومعناه لغة: الإيقاظ.
واصطلاحا: عنوان البحث اللاحق الذي تقدمت له إشارة في الكلام السابق بحيث يفهم منه إجمالا.
ولفظ خاتمة، وهي لغة: آخر الشئ.
واصطلاحا: اسم لألفاظ مخصوصة جعلت آخر كتاب أو باب.
ولفظ تتمة: وهي ما تمم به الكتاب أو الباب وهو قريب من معنى الخاتمة.
واعلم، رحمك الله تعالى، إن الغرض من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام انتظام أحوال الخلق في المعاش والمعاد، ولا تنتظم أحوالهم إلا بكمال قواهم الإدراكية وقواهم الشهوانية وقواهم الغضبية.
فوضعوا لكمال قواهم الإدراكية ربع العبادات، ولقواهم الشهوانية البطنية ربع المعاملات، ولقواهم الشهوانية الفرجية ربع النكاح، ولقواهم الشهوانية الغضبية ربع الجنايات، وختموها بالعتق رجاء العتق من النار.
وقدموا ربع العبادات لشرفها بتعلقها بالخالق، ثم المعلامات لأنها أكثر وقوعا.
ورتبوا العبادات على ترتيب حديث: بني الإسلام على خمس ... الحديث.
وإنما بدأ كتابه بالصلاة - وخالف المتقدمين والمتأخيرين في تقديمهم في كتبهم كتاب الطهارة وما يتعلق بها من وسائلها ومقاصدها - اهتماما بها، إذ هي أهم أحكام الشرع وأفضل عبادات البدن بعد الشهادتين.
(قوله: شرعا أقوال وأفعال الخ) واعترض هذا التعريف بأنه غير مانع لدخول سجدتي التلاوة والشكر مع أنهما ليسا من أنواع الصلاة، وغير جامع لخروج صلاة الأخرس والمريض والمربوط على خشبة، فإنها أقوال من غير أفعال في الآخرين، وأفعال من غير أقوال في الأول.
وأجيب عن الأول بأن المراد بالأفعال المخصوصة ما يشمل الركوع والاعتدال، فيخرجان حينئذ بقيد مخصوصة.
وأجيب عن الثاني بأن المراد بقوله: أقوال وأفعال ما يشمل الحكمية، أو يقال: أن صلاة من ذكر نادرة فلا ترد عليه.
(قوله: وسميت) أي الأقوال والأفعال وقوله: بذلك أي بلفظ الصلاة.
(قوله: خمس) وذلك لخبر الصحيحين: فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة، فلم أزل أراجعه