التوضيح:
أصل المسألة من (6): للزوج النصف ثلاثة (3).
وللجد واحد (1) بالمقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال.
وللأخوين الباقي وهو اثنان لكل واحد واحد. والله أعلم.
تنبيه:
لا ينقص نصيب الجد عن السدس بحال من الأحوال.
فلو لم يبق بعد إعطاء أصحاب الفروض إلا السدس أخذه الجد ويُسقط الإخوة.
ومثاله بنتان وأم وجد وإخوة أشقاء
وإذا بقي أقل من السدس فرض للجد السدس وتسقط الإخوة وتعال المسألة وذلك في مثل بنتين وزوج وجد وإخوة ... وهذه صورتها: