طلبًا غير جازم بحيث يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، وهي بهذا الإطلاق ترادف المندوب، وتقابل الواجب والمحرم والمكروه والمباح1.

قال عضد الدين: وهي عند الفقهاء النافلة في العبادات2.

وفي فقه الحنفية: "ما واظب على فعله مع ترك ما بلا عذر"3, فقالوا مع ترك ما بلا عذر ليخرج الواجب الذي ليس لتركه رخصة بلا عذر، وعقب ابن أمير الحاج على هذا التعريف بقوله: ولا يخفى عدم شموله لجميع المسنونات.

ثم إن الفعل الذي لم يواظب الرسول -عليه الصلاة والسلام- على فعله ينقسم إلى مندوب ومستحب، وإن لم يفعله بعدما رغب فيه4.

في اصطلاح الأصوليين:

السنة عند علماء الأصول هي ما صدر عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير5.

وقيد محمد أمين أفعال الرسول -عليه الصلاة والسلام- بأنها مما ليس من الأمور الطبيعية6. ثم إن من علماء الأصول -كالبيضاوي- من لم يذكر التقرير لدخوله في الفعل7. لأنه كف عن الإتيان والكف فعل.

وقيل: القول فعل أيضًا, فلو تكره من التعريف لكان جائزًا، اللهم إلا أن يقال: اشتهر إطلاق الفعل مقابلًا له فيجب ذكره دفعًا لتوهم الاقتصار عليه8.

ووسع الحنفية -رحمهم الله- دائرة السنة في الاصطلاح الشرعي، فأدخلوا فيها سنة الصحابة بعد رسول الله _صلى الله عليه وسلم9- واستدلوا على ذلك بقوله, صلى الله عليه وسلم: "عليكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015