فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو تخصيصًا لعموم الخبر (?).
الفعل المتعدي إِلى مفعول -نحو: والله لا آكل، أو: إِن أكلت فعبدي حر- يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولاً معينا لم يحنث. بعيره (?) باطنا عند أصحابنا (وم (?) ش (?).
وهل يُقبل حكماً -كقول مالك وأبي يوسف ومحمد- أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن أحمد روايتان.
وعند ابن البنا من أصحابنا: لا يقبل (?) باطنًا (وهـ) (?).
لنا: عمومه (?) وإطلاقه (?) بالنسبة إِلى الأكل، ولا يعقل إِلا به، فثبت