نفي المساواة للعموم عند أصحابنا والشافعية (?)، نحو: (لا يستوي) (?)] (لا يستوون) (?)] (هل يستويان مثلا) (?)] (هل يستوي الذين يعلمون) (?) (?).
وعند الحنفية (?): يكفي نفيها في شيء واحد.
وجه الأول: نفي على نكرة (?) كغيره (?)، فينتفي مسماها.
قالوا: المساواة (?) أعم منها بوجه خاص (?)، والأعم لا يدل على الأخص.