والأصح عن أحمد: أنه لا يصح اللعان على حمل، وقاله أبو حنيفة (?)، وهو سبب آية اللعان، واللعان عليه في الصحيحين (?)، لكن ضعفه أحمد، ولهذا في الصحيحين: "أنه لا عن بعد الوضع (?) "، ثم: يحتمل أنه علم بوجوده بوحي، فلا يكون اللعان معلقا بشرط، وليس سبب الآيه قذف حامل ولعانها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015