والأصح عن أحمد: أنه لا يصح اللعان على حمل، وقاله أبو حنيفة ، وهو سبب آية اللعان، واللعان عليه في الصحيحين ، لكن ضعفه أحمد، ولهذا في الصحيحين: "أنه لا عن بعد الوضع "، ثم: يحتمل أنه علم بوجوده بوحي، فلا يكون اللعان معلقا بشرط، وليس سبب الآيه قذف حامل ولعانها.