مسألة (?) بقوله: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إِلى ميسرة) (?)، فأجاب: بأن هذا إِنما ورد في ربائين (?).

واللفظ الثاني: في حد الإِكراه (?) من "عمد الأدلة" لابن عقيل، وقد نبه ابن عقيل على هذا.

وقاله أبو ثور (?) والمزني والقفال (?) والدقاق، وقاله أبو الفرج (?) وابن نصر (?) وغيرهما من المالكية، وذكره أبو الطيب (?) وابن برهان عن مالك.

قال أبو المعالي (?): هو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، ثم نصر الأول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015