والغزالي (?) [وغيره من الشافعية (?)] (?): اثنان حقيقة.
وفي مذهب الحنفية (?) ما يدل عليه.
ومن فوائد المسألة عندهم: الوصية والإِقرار والنذر ونحوها.
واستبعده (?) أبو المعالي، وقال: ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا. كذا قال.
قال بعض أصحابنا (?): لا ندري معنى قوله، فإِنه إِن استبعده في الثلاثة فهو مذهب الجمهور، ووجدناه في الاثنين في مذهب أبي حنيفة وأصحابه (?) في مواضع.
واحتج ابن حزم (?): بأن من أقر بدراهم لزمه ثلاثة إِجماعًا.