وأما إِضافته -كعبدي حر وامرأتي طالق- يعم عند أحمد (?)، واحتج بقول ابن عباس، وقاله [بعض] (?) الأصحاب (?) ومالك (?)، وذكره بعض الشافعية عن أكثر الفقهاء.
واختلف كلامه في المغني في الطلاق (?) وفي امرأة نذرت (?) ذبح ولدها.
وعند الحنفية والشافعية: لا يعم (?).
وسبق في العموم (?) إِضافة أهل (?)، وأمر (?) في الأمر (?) للوجوب (?) [والله أعلم] (?).