قالوا: لا يؤكد بكل وجميع.
رد: بالمنع (?) كقول العرب: أهلك الناس الدرهم البِيْض والدينار الصُّفْر.
ثم: التأكيد بحسب اللفظ المؤكد.
ولا يعم مع قرينة اتفاقاً، كسبق تنكير.
ومع جهلها: يعم عندنا وعند الأكثر، واختار أبو المعالي (?) الوقف.
أما إِن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس والعرف نحو: "الطلاق يلزمني، وعلي الطلاق" فروايتان عن أحمد (?): هل تطلق ثلاثاً أو واحدة؟
ويشبهه: "أنت مُدَبَّر إِن قرأتَ القرآن"، فقرأ بعضه.
وجزموا: لا يصير مُدَبَّرا؛ لأنها للاستغراق إِلا بدليل.
وقد ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف "لا يقرأ القرآن" ببعضه.
أما لو عرف الجنس (?) عمل بمطلقه، لسقوط الاستغراق، نحو (?): "والله لا أشتري العبيد" حنث بواحد.