قالوا: لا يؤكد بكل وجميع.

رد: بالمنع (?) كقول العرب: أهلك الناس الدرهم البِيْض والدينار الصُّفْر.

ثم: التأكيد بحسب اللفظ المؤكد.

ولا يعم مع قرينة اتفاقاً، كسبق تنكير.

ومع جهلها: يعم عندنا وعند الأكثر، واختار أبو المعالي (?) الوقف.

أما إِن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس والعرف نحو: "الطلاق يلزمني، وعلي الطلاق" فروايتان عن أحمد (?): هل تطلق ثلاثاً أو واحدة؟

ويشبهه: "أنت مُدَبَّر إِن قرأتَ القرآن"، فقرأ بعضه.

وجزموا: لا يصير مُدَبَّرا؛ لأنها للاستغراق إِلا بدليل.

وقد ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف "لا يقرأ القرآن" ببعضه.

أما لو عرف الجنس (?) عمل بمطلقه، لسقوط الاستغراق، نحو (?): "والله لا أشتري العبيد" حنث بواحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015