رد: بمنعه في المؤكد، ومنعه بعضهم في الخبر (?)، ثم: هذا الغالب لا يختص بثلاثة، وقد يستعمل الشيء غالبًا مجازًا، وافتقار تخصيصها إِلى دليل يدل أنها للعموم.
القائل "مشتركة" أو "موقوفة": ما سبق (?) في: الأمر للوجوب.
القائل بالفرق: الإِجماع على تكليف المكلفين لأجل العام بالأمر والنهي، فتجب إِفادتهما للعموم.
رد: مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو: (وهو بكل شيء عليم) (?) وعموم الوعد والوعيد.
صيغ العموم عند القائلين بها: أسماء الشروط (?) والاستفهام، كـ "مَنْ" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل -وفي الواضح عن آخرين: "ما" لهما في الجزاء (?) والاستفهام- وأين وأَنَّى وحيث للمكان، ومتى للزمان، [وأَيّ للكل] (?).