القائل بالخصوص (?): متيقن، فجعله (?) له حقيقة أولى.

رد: إِثبات للغة بالترجيح، وليس (?) بطريق لها. وسبق (?) في الأمر.

وعورض: بأن العموم أحوط، فكان أولى.

قالوا: يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص، كعشرة مع إِرادة خمسة.

رد: يلزم إِذا كان نصا كعشرة (?).

قالوا: يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثًا والاستثناء نقضا، وأن لا يحسن الاستفهام.

رد: لدفع احتمال التخصيص، وبلزوم ذلك (?) في الخاص، وبصحة استثناء خمسة من عشرة، وليس بنقض مع أنه (?) صريح.

قالوا: الخصوص أغلب (?)، فهو أولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015