القائل بالخصوص (?): متيقن، فجعله (?) له حقيقة أولى.
رد: إِثبات للغة بالترجيح، وليس (?) بطريق لها. وسبق (?) في الأمر.
وعورض: بأن العموم أحوط، فكان أولى.
قالوا: يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص، كعشرة مع إِرادة خمسة.
رد: يلزم إِذا كان نصا كعشرة (?).
قالوا: يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثًا والاستثناء نقضا، وأن لا يحسن الاستفهام.
رد: لدفع احتمال التخصيص، وبلزوم ذلك (?) في الخاص، وبصحة استثناء خمسة من عشرة، وليس بنقض مع أنه (?) صريح.
قالوا: الخصوص أغلب (?)، فهو أولى.