ابن عمر (?) في الطلاق (?)، وقال القاضي (?): تغليظًا عليه.

وفي الحد للإِجماع -قاله (?) في التمهيد (?) - لئلا يُزاد الحد.

ويحل المذبوح على الأصح عندنا (?) (و) (?) للخبر (?).

وقال بعض أصحابنا: النهي (?) إِن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن السبب (?) كطلاق الحائض والظهار محرَّمان موجبان للتحريم، ونبه عليه أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015