ابن عمر (?) في الطلاق (?)، وقال القاضي (?): تغليظًا عليه.
وفي الحد للإِجماع -قاله (?) في التمهيد (?) - لئلا يُزاد الحد.
ويحل المذبوح على الأصح عندنا (?) (و) (?) للخبر (?).
وقال بعض أصحابنا: النهي (?) إِن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن السبب (?) كطلاق الحائض والظهار محرَّمان موجبان للتحريم، ونبه عليه أبو