وسَلَّم المخالف الصلاة بلاَ طهارة (?).
وفي إِلزامه بيع الملاقيح والمضامين (?) ونحوهما (?) نظر.
ومنع صاحب المحرر (?): أن النهي لم يعد إِلى عين المنهي عنه، لأن النص أضافه إِلى صوم هذا اليوم كإِضافته النهي إِلى صلاة حائض ومحدث.
قالوا: وأجيب بما سبق (?): أنه (?) لا يقتضي فسادًا، ويقتضي صحة غير (?) العبادة.
قالوا: [لو] (?) دل لما صح طلاق حائض والحد بسوط غصب وذبح ملْك غيره.