لغة (?): الوطء، فيكون الممتنع شرعا امتنع (?).
النهي عن الشيء لوصفه كذلك عندنا وعند الشافعية (?) وغيرهم.
وذكر بعضهم (?) عن الأكثر: لا يقتضي فسادًا، كذا قال.
وعند الحنفية (?): يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد لا الواقع، فهو حسن؛ لأنه صوم، قبيح لوقوعه في العيد، فهو طاعة فيصح النذر به، ووصف قبحه لازم للفعل (?) لا للاسم (?)، ولا يلزم بالشروع (?)، والفساد في الصلاة وقت النهي في وصفه (?) للنسبة إِلى الشيطان، والوقت سبب وظرف، فأثر نقصه في نقصها، فلم يَتَأدَّ بها الكامل (?)، وضُمِنَتْ بالشروع، ووقت الصوم معيار