عنه غير شرعي؛ لأنه لو كان شرعيًا كان صحيحًا.
رد: الشرعي: صحيح وفاسد (?)؛ لقوله - عليه السلام - للحائض: (دعي (?) الصلاة) (?).
قالوا: لم يكن المنهي (?) عنه الشرعي صحيحًا كان ممتنعا، فلم يُمنع منه، لعدم فائدة.
رد: امتنع للنهي لا لذاته.
ثم: صلاة حائض (?) ونكاح مشركة (?) ممتنعان (?) وقد منعا (?)، فإِن حملا (?) على اللغة لم يصح في حائض لعدم منعها من الدعاء، والنكاح