مقصودًا سَمَّاه "اقتضاء"؛ لأنه ضروري، وأثبت به أقل ما أثبت بالنهي وهو الكراهة.
* * *
وأمر الندب كالإِيجاب عند الجميع إِن قيل: مأمور به حقيقة، وذكره القاضي وغيره، خلافاً لبعضهم.
* * *
والنهي عن الشيء: هل هو أمر بضده؟ على الخلاف.
وعند الجرجاني الحنفي: ليس أمراً به.
وعند الجصاص الحنفي : أمر بضد لا أضداد.