واليمين (?) كالوعد (?)، ثم: مقيدة (?) بالعرف بدليل مسألة الرؤوس، واليمين على لبس أو ركوب يختص بملبوس ومركوب عرفًا.
مسألة
الأمر بشيء معين نهي عن (?) ضده -من جهة المعنى لا اللفظ- عند أصحابنا (و) والكعبي (?) وأبي الحسين البصري (?)، وذكره في التمهيد (?) عن الفقهاء، قال القاضي (?) وغيره: بناء على أصلنا أن مطلق الأمر للفور.
وعند أكثر المعتزلة (?): ليس نهياً عن ضده (?)، بناء على أصلهم في