فظاهر مذهبنا: للفور، وقاله الكرخي (?) وغيره من الحنفية، وحكاه جماعة (?) عنهم، وقاله المالكية (?) والصيرفي (?) وأبو حامد المروزي وغيرهما من الشافعية وبعض المعتزلة (?).
وذكر أصحابنا رواية: لا يقتضيه -لقوله (?) عن قضاء رمضان: يفرق؛ قال الله تعالى: (فعدة من أيام أخر) (?) - وقاله أكثر الشافعية (?) والجبائية (?) وأبو الحسين (?) المعتزلي، وذكر السرخسي (?): أنه الذي يصح عنده