والمتكلمين، وذكره ابن برهان (1) عن الحنفية، وحكي (2) عن المزني (3).

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين (?): لا يقتضيه.

ذكر أبو محمَّد التميمي: أنه قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا (?).

واختلف اختيار القاضي (?).

وفي التمهيد (?) -عن أكثر الفقهاء والمتكلمين-: لا يقتضي إِلا فعل مرة، وأنه أقوى، ثم: أكثر كلامه: يحتمل التكرار.

وقال بكل منهما جماعة كثيرة.

والأشهر للشافعية: احتماله، واختاره الآمدي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015