والمتكلمين، وذكره ابن برهان (1) عن الحنفية، وحكي (2) عن المزني (3).
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين (?): لا يقتضيه.
ذكر أبو محمَّد التميمي: أنه قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا (?).
واختلف اختيار القاضي (?).
وفي التمهيد (?) -عن أكثر الفقهاء والمتكلمين-: لا يقتضي إِلا فعل مرة، وأنه أقوى، ثم: أكثر كلامه: يحتمل التكرار.
وقال بكل منهما جماعة كثيرة.
والأشهر للشافعية: احتماله، واختاره الآمدي (?).