وظاهر المسالة: الوجوب ولو خرج (?) جوابًا لسؤال.
واحتج أصحابنا (?) وغيرهم -لوجوب الصلاة في التشهد- بخبر (?) كعب (?)، وفيه نظر هنا.
واحتج ابن عقيل (?) بأن (?) الأمر بعد الحظر للإِباحة بسبق الاستئذان، بأن قال: أفعلُ كذا؟ قال: "افعلْ"، فإِنه (?) قرينة للإِباحة، فالحظر (?) أولى (?)، لتحققِ المنع منه (?).
وفي المغني (?) -في صوم نذر عن ميت-: الجواب يختلف باختلاف