الجُوزجاني (?): "من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون عامة قصدت لشيء بعينه، والشعبي - صلى الله عليه وسلم - (?) هو المعبر عن كتاب الله"-: ظاهره: لا صيغة له، بل الوقف حتى يتبين (?) المراد من وجوب وندب.
قال بعض أصحابنا (?): نص أحمد في العموم (?)، واعتبر القاضي جنس الظواهر (?)، وهو اعتبار جيد، فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك بالظواهر المجردة حتى يعلم ما يفسرها، وهو الوقف المطلق وقوفًا شرعيًا، لمجيء التفسير والبيان (?) كثيراً مع ظهوره (?) لغة (?)، ومن أصحابنا من يفسر