ولا تشترط الإِرادة لغة إِجماعًا.

وحده بعض الشافعية (?) بأنه: خبر عن الثواب على الفعل والعقاب على الترك.

وفيه: لزومهما.

فقيل: باستحقاقهما (?).

فرد: باستلزام الخبر للصدق أو الكذب، والأمر لا يحتمله.

وحده ابن الباقلاني (?) وأبو المعالي (?) والغزالي (?) -قال الآمدي (?): وأكثرهم-: بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

ورد: بأن المأمور مشتق من الأمر، وبأن الطاعة موافقة الأمر، وهما دور.

واختار الآمدي (?) -على قاعدة أصحابه في كلام النفس-: طلب فعل على جهة (?) الاستعلاء. فالفعل: عن النهي، والباقي: عن الدعاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015