ولا تشترط الإِرادة لغة إِجماعًا.
وحده بعض الشافعية (?) بأنه: خبر عن الثواب على الفعل والعقاب على الترك.
وفيه: لزومهما.
فقيل: باستحقاقهما (?).
فرد: باستلزام الخبر للصدق أو الكذب، والأمر لا يحتمله.
وحده ابن الباقلاني (?) وأبو المعالي (?) والغزالي (?) -قال الآمدي (?): وأكثرهم-: بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.
ورد: بأن المأمور مشتق من الأمر، وبأن الطاعة موافقة الأمر، وهما دور.
واختار الآمدي (?) -على قاعدة أصحابه في كلام النفس-: طلب فعل على جهة (?) الاستعلاء. فالفعل: عن النهي، والباقي: عن الدعاء