حد الأمر: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول من هو دونه، قاله في العدة (?) والواضح (?)، وقال: "استدعاء الأعلى" لتعود الهاء إِليه؛ لأنه لا يجوز في الحد إِضمار، فيجوز: استدعاء فعل بقول من الدُّون.
وفي التمهيد (?) والروضة (?): "استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء"، وهو معنى حد الأشعرية (?).
وقال بعض أصحابنا (?): لو أُسقِط "بقول" أو زِيد "أو ما قام مقامه" استقام.
وبعضهم (?) -أيضًا-: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره. كذا قالوا (?).
والأولى على أصلنا: قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء.
وقال ابن برهان (?): تعتبر إِرادة المتكلم بالصيغة بلا خلاف، حتى لا يرد