واحتج الثاني: بأن فيه جهلاً بعين الراوي وصفته.
رد: من عادته التحري فإِرساله دليلُ تعديلِه.
قالوا: كالشهادة (?) في (?) العدالة (?)، وإرسال شهادة الفرع (?).
ولا يبقى للإِسناد فائدة.
رد: الشهادة أضيق.
وفائدته: عند التعارض ورفع الخلاف (?)، وقد يعين الراوي المرويَّ عنه لعدم معرفته به، أو ليبحث المجتهد عنه بنفسه (?)، فظنه أقوى من غيره.
* * *
أما مرسل الصحابة فحجة عندنا وعند الجمهور؛ عملا بالظاهر، خلافا لبعض الشافعية.
وزعم (?) الصَّيْمَرِي (?) الحنفي (?): أن الصحابي إِذا قال: "هذا كتاب