واحتج الثاني: بأن فيه جهلاً بعين الراوي وصفته.

رد: من عادته التحري فإِرساله دليلُ تعديلِه.

قالوا: كالشهادة (?) في (?) العدالة (?)، وإرسال شهادة الفرع (?).

ولا يبقى للإِسناد فائدة.

رد: الشهادة أضيق.

وفائدته: عند التعارض ورفع الخلاف (?)، وقد يعين الراوي المرويَّ عنه لعدم معرفته به، أو ليبحث المجتهد عنه بنفسه (?)، فظنه أقوى من غيره.

* * *

أما مرسل الصحابة فحجة عندنا وعند الجمهور؛ عملا بالظاهر، خلافا لبعض الشافعية.

وزعم (?) الصَّيْمَرِي (?) الحنفي (?): أن الصحابي إِذا قال: "هذا كتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015