وتوقف ابن الباقلاني (?).
وعند (?) أبي الحسين (?): إِن كانت العلة بنص قطعي فالقياس كالنص (?) على حكمها، وإن كان الأصل مقطوعًا به فقط فالاجتهاد والترجيح.
وعند صاحب المحصول: يقدم (?) الخبر ما لم توجب الضرورة تركه كخبر المُصَرَّاة (?)، لمعارضته للإِجماع في ضمان المِثْل أو (?) القيمة.
وعند الآمدي (?) ومن وافقه: إِن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر -وهي قطعية في الفرع (?) - فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر.