مسألة
خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عندنا وعند العلماء خلافًا للكرخي وأبي عبد الله البصري ، لما سبق .
قالوا: الحد يُدْرأ بالشبهة.
رد: لا شبهة كما لا شبهة مع البينة والقياس.
مسألة
يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه عندنا وعند عامة العلماء؛ عملاً بالظاهر.