رد: يعمل به (وم) (?)، وعند ابن عقيل: لا (?) (وش) (?)؛ لأنه أضيق، ويجب على غيره من الحكام.
إِذا انفرد الثقة الضابط بزيادة في حديث (?) -لفظًا أو معنى- قبِلَت إِن تعدد المجلس إِجماعًا.
فإِن اتحد -وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة- لم تقبل، ذكره بعضهم إِجماعًا، واختاره في التمهيد (?).
وذكر عن أصحابنا: تقبل، وهو ظاهر ما ذكره القاضي (?) وجماعة، وذكروه عن أحمد وجماعة [من] (?) الفقهاء والمتكلمين.
وإن تصورت غفلتهم قُبِلَتْ، وقاله الجمهور.
وقال أبو الخطاب (?): إِن استوى العدد قدِّمَ بزيادة حفظ وضبط وثقة،