وهما على عدالتهما، لا تبطل بالشك.
وإِن لم يكذبه عمل به في أصح الروايتين عن أحمد (?)، وعليها أصحابنا والجمهور (وم ش) ومحمد (?).
والثانية (?): لا يعمل به (وهـ) وأبي يوسف والكرخي (?).
وقال بعض أصحابنا (?): عموم (?) كلام أحمد يقتضي: ولو جحد