وهما على عدالتهما، لا تبطل بالشك.

وإِن لم يكذبه عمل به في أصح الروايتين عن أحمد (?)، وعليها أصحابنا والجمهور (وم ش) ومحمد (?).

والثانية (?): لا يعمل به (وهـ) وأبي يوسف والكرخي (?).

وقال بعض أصحابنا (?): عموم (?) كلام أحمد يقتضي: ولو جحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015