الخطاب (?)، وذكره قول الأشعرية، وأنه ظاهر قول من نصر أن المرسل ليس بحجة، فظاهره كمرسل؛ لاحتمال سماعه من تابعي.

والأشهر: ينبني (?) على عدالة الصحابة [لظهور سماعه منهم] (?).

مسألة

إِذا قال: "أمر - عليه السلام - بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا" -ونحوه- فهو حجة عند أحمد (?) وعامة العلماء، خلافًا لبعض المتكلمين.

ونقل (?) عن داود قولان (?).

ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى.

لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها، ولا خلاف بينهم فيه، ولهذا ذكره (?) للحجة ورجع إليه الصحابة.

مسألة

إِذا قال: "أمرنا أو نهينا" -ونحوه- فحجه عندنا وعند الأكثر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015