وتعتبر هذه الشروط للشهادة.
* * *
ولا يعتبر للرواية غير ذلك، فتقبل رواية عبد وأنثى وضرير وقريب وعدو؛ لقبول عائشة وغيرها، ولأن حكم الرواية عام للمخبِر والخبَر فلا (?) تهمة.
ولا الإِكثار من سماع (?) الحديث، ولا معرفة نسبه كعدمه، ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث.
واعتبر مالك الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله (?) (?)، وعنه -أيضًا- إِن خالف القياس.
لنا: حديث زيد بن أرقم (?): (نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا، فحفظه حتى يبلغه (?) غيره، فرب حامل فقه إِلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه). إِسناده جيد، رواه (?) أبو داود والنسائي والترمذي وحَسَّنه.