ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر، بل ذكر في التمهيد (*) التطفيف منها، واعتبر التكرار.

وقال (?) الآمدي ومن وافقه: إِن مثل سرقة (?) لقمة والتطفيف بحبة واشتراط أخذ الأجرة على إِسماع الحديث يعتبر (?) تركه كالكبائر (?) بلا خلاف. كذا قال.

وقد قال أحمد (?) -في اشتراط الأجرة-: لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة. قال القاضي (?): هو على الورع؛ لأنه مجتهد فيه. (?) وفي التمهيد (?): هذا غلط؛ لأنه أكثر دناءة من الأكل على الطريق. يؤيد ما ذكره نقل أبي الحارث: هذه طعمة سوء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015