وكثير من العلماء، لكن في غير ما كذب فيه، كتوبته مما أقر بتزويره.
وقبلها (?) الدامَغاني الحنفي (?) فيه، قال (?): لأن ردها (?) ليس بحكم، ورد الشهادة حكم.
ونص أحمد (?): لا تقبل مطلقًا، قال القاضي (?): لأنه زنديق، فتخرج توبته على توبته (?)، وفارق الشهادة؛ لأنه قد يكذب فيها لرشوة أو تقرب إِلى أبناء الدنيا. وقال ابن عقيل: فرق بعيد؛ لأن الرغبة إِليهم بأخبار الرَّجاء أو الوعيد غايته (?) الفسق.
والغيبة (?) والنميمة من الكبائر، وذكرهما جماعة من أصحابنا من الصغائر. (?)