فأما (?) إِن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر الواحد، ذكره القاضي (?) وغيره هنا.
وذكر بعض (?) أصحابنا (?) عن أبي الخطاب: إِن أمكنه سؤاله -عليه السلام- فكاجتهاده، واختياره (?): لا يجوز، وأن بقية أصحابنا -القاضي وابن عقيل- يجوز إِن أمكنه سؤاله أو الرجوع إِلى التواتر محتجين به في المسألة. [كذا قال]. (?)
وذكر القاضي (?) وأبو الخطاب (?) المسألة فيما بعد، وجزما بالجواز خلافاً لبعضهم اكتفاء بقول السعاة (?) وغيرهم، ولا يمتنع في الأحكام كالوضوء بما لا قطع بطهارته -وعنده نهر مقطوع به- وكذا ذكر ابن عقيل.
وفي التمهيد (?) -في كون قول الصحابي حجة-: منع عدول