ويعتبر (?) تأهل المستمع (?) للعلم، وعدمه (?) حال الإِخبار؛ لامتناع تحصيل الحاصل، وأن لا يعلمه السامع ضرورة، قال بعضهم (?): وأن لا يعتقد خلافه لشبهة دليل (?) أو تقليد. (?)

وسبق في المسألة قبلها: أن من قال: "نظري" شَرَطَ سبق العلم بجميع ذلك، ومن قال: "ضروري" فلا، وضابطه: العلم بحصولها عند حصول العلم بالخبر، لا أن (?) ضابط حصول العلم به سبق حصول العلم بها.

* * *

واختلف: هل يعتبر في التواتر عدد؟

فقيل: يعتبر خمسة، وقيل: أربعة، وقيل: اثنان، وقيل: عشرة، وقيل: اثنا عشر بعدد النقباء (?) المبعوثين، وقيل: عشرون لقوله: (إِن يكن (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015