وحكاه ابن عقيل (?) عن أكثر الفقهاء، وأنه نزاع في عبارة لتعذر (?) القطع بالإِجماع ولا (?) بحصوله به، بل هو كثبوت قول الشارع به، والمنازع قال: الإِجماع دليل قطعي (?) فلا يثبت به.

وفي التمهيد (?) وغيره: العلم لا يحصل إِلا بالتواتر.

وقال الآمدي (?) وغيره: (?) سنده ظني، متنه قطعي.

قالوا: الإِجماع أصل، فلا يثبت بالظاهر.

رد: بالمنع.

مسألة

جاحد حكم إِجماع قطعي: قال ابن حامد وغيره من أصحابنا وغيرهم: يكفر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015