وحكاه ابن عقيل (?) عن أكثر الفقهاء، وأنه نزاع في عبارة لتعذر (?) القطع بالإِجماع ولا (?) بحصوله به، بل هو كثبوت قول الشارع به، والمنازع قال: الإِجماع دليل قطعي (?) فلا يثبت به.
وفي التمهيد (?) وغيره: العلم لا يحصل إِلا بالتواتر.
وقال الآمدي (?) وغيره: (?) سنده ظني، متنه قطعي.
قالوا: الإِجماع أصل، فلا يثبت بالظاهر.
رد: بالمنع.
جاحد حكم إِجماع قطعي: قال ابن حامد وغيره من أصحابنا وغيرهم: يكفر (?).