الاحتجاج بالإِجماع فيه، خلافًا لما ظنه بعض الفقهاء، للخلاف في الزائد. فنفيه -لمانع أو نفي شرط أو استصحاب- ليس من الإِجماع في شيء.

وذكر ابن حزم (?) عن قوم (?) الأخذ بأكثر ما قيل، لتعلم براءة الذمة.

رد: حيث يعلم شغلها، ولم نعلم الزائد.

و [قد (?)] (?) قال بعض أصحابنا (?): إِذا اختلفت (?) البينتان في قيمة المتلَف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إِيجاب الأقل بهذا المسلك خلافًا، وهو متجه. كذا قال.

ولنا قول: يجب الأكثر.

مسألة

يثبت الإِجماع بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية والشافعية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015