الاحتجاج بالإِجماع فيه، خلافًا لما ظنه بعض الفقهاء، للخلاف في الزائد. فنفيه -لمانع أو نفي شرط أو استصحاب- ليس من الإِجماع في شيء.
وذكر ابن حزم (?) عن قوم (?) الأخذ بأكثر ما قيل، لتعلم براءة الذمة.
رد: حيث يعلم شغلها، ولم نعلم الزائد.
و [قد (?)] (?) قال بعض أصحابنا (?): إِذا اختلفت (?) البينتان في قيمة المتلَف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إِيجاب الأقل بهذا المسلك خلافًا، وهو متجه. كذا قال.
ولنا قول: يجب الأكثر.
يثبت الإِجماع بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية والشافعية،