وعكسه- لم يجز، وهو ظاهر كلام أحمد .
وهذا التفصيل قاله عبد الوهاب المالكي .
وذكر ابن بَرْهان -لأصحابه- في الجواز وعدمه وجهين.
واختار في الروضة والحلواني: إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإِلا جاز لموافقة كل طائفة. قال أبو الطيب الشافعي: هو قول أكثرهم .
واختار [بعض أصحابنا و] الآمدي