وعكسه- لم يجز، وهو ظاهر كلام أحمد (?).

وهذا التفصيل قاله (?) عبد الوهاب المالكي (?).

وذكر ابن بَرْهان (?) -لأصحابه- في الجواز وعدمه وجهين. (?)

واختار في الروضة (?) والحلواني: (?) إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإِلا جاز لموافقة كل طائفة. قال أبو الطيب الشافعي: هو (?) قول أكثرهم (?).

واختار [بعض أصحابنا (?) و] (?) الآمدي (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015