قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.
رد: بمنعه في الصحابة، (?) بل حادث، فهو كخبر الواحد والعموم: فيهما خلاف، وينعقد عنهما بلا خلاف.
قالوا: القياس فرع معرض للخطأ، فلا (?) يصلح دليلاً لأصل معصوم عنه.
رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإِجماع، فلم يبن الإِجماع على فرعه، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.
ورده الآمدي (?): بأن إِجماعهم عليه يسبقه إِجماعهم على (?) صحته، فاستندوا إِلى قطعي، ثم ألزم بخبر الواحد؛ فإِنه ظني، والإِجماع المستند إِليه قطع. ولابن عقيل معناه.
قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد، وهي جائزة إِجماعًا.
رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد منفرد (?) لا الأمة.
إِذا اختلفوا على قولين لم يجز إِحداث ثالث عند أحمد (?) وأصحابه