وقال بعضهم: إِن بلغ الأقل عدد التواتر -وقيل: في الفروع- منع.
لنا: تناول الأدلة للجميع حقيقة.
ولأنه لا دليل عليه.
قالوا: فقد أنكروا على المخالف. (?)
رد: بالمنع، ثم: إِنكار مناظرة لا للإِجماع، أو لمخالفة السنة ولهذا إِنما احتجوا بها، ثم الأكثر كالأقل هنا.
قال (?) ابن عقيل: العاقل من لم توحشه الوحدة ولم تؤنسه الكثرة، بل ثقته بالدليل، وضعفه بعدمه.
وقيل: قولهم أولى، وقيل: حجة وأنه قول الأكثر -واختاره بعض أصحابنا (?) - لأنها (?) معهم غالبًا.
رد: بالمنع.
ثم: ظاهر ما سبق أن مخالفة الواحد زمنه عليه السلام تقدح في الإِجماع.