وقال بعضهم: إِن بلغ الأقل عدد التواتر -وقيل: في الفروع- منع.

لنا: تناول الأدلة للجميع حقيقة.

ولأنه لا دليل عليه.

قالوا: فقد أنكروا على المخالف. (?)

رد: بالمنع، ثم: إِنكار مناظرة لا للإِجماع، أو لمخالفة السنة ولهذا إِنما احتجوا بها، ثم الأكثر كالأقل هنا.

قال (?) ابن عقيل: العاقل من لم توحشه الوحدة ولم تؤنسه الكثرة، بل ثقته بالدليل، وضعفه بعدمه.

وقيل: قولهم أولى، وقيل: حجة وأنه قول الأكثر -واختاره بعض أصحابنا (?) - لأنها (?) معهم غالبًا.

رد: بالمنع.

ثم: ظاهر ما سبق أن مخالفة الواحد زمنه عليه السلام تقدح في الإِجماع.

وذكر القاضي في الخلاف (?) -في تطليق (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015