وقال الجُرْجاني الحنفي: إِن لم يسوغوا (?) اجتهاد المخالف -كالمتعة- (?) انعقد، وإلا فلا، كالعول. (?) (?)
وفي الروضة (?) والآمدي (?) وغيرهما: الخلاف في الأقل، وأنه رواية عن أحمد.