صحة بعض لفظها.
ولأن الأمة تلقتها بالقبول، والظن يفيد في مسألة علمية لوجوب العمل به، ولو وجد منكر لاشتهر عادة، والاحتجاج في الأصول بما لا صحة له مستحيل عادة.
وأجاب القاضي (?) (?) وأبو الخطاب (?) وابن عقيل -أيضًا-: بأن الإِجماع مسألة شرعية طريقه طريق مسائل الفروع.
وقد قال (?) الحلواني من أصحابنا [ما (?) ذكره ابن عقيل (?) وغيره]: تثبت (?) مسائل أصول الفقه بالظن، ولا يفسق المخالف، وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين، وخالف بعض الأشعرية -وهو ابن اللَّبَّان (?) - في