ضر غيره؛ لأنه (?) غرور، ولو في طريق أو أكل أو (?) شرب إِد عَلِم أنه قد يُتَّبَع، فكيف بعلمه باتباعه؟
وقول (?) التميمي (?) وغيره بتجويز سهو أو غيره -حتى قيل: يتوقف في دلالته على حكم حقه- ضعيف لما سبق، ولأنه لا يقر عليه.
وقد قال القاضي (?): لا يفعل المكروه ليبين به الجواز؛ (?) لأنه يحصل [فيه] (?) التأسي.
ومراده: "ولا معارض له"، وإلا فقد يفعل -غالبًا- شيئًا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا وعند المذاهب، كقولهم -في تركه (?)