القائل بالندب

وفسخ الحج (?) يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به، ولأنه لا يفسر ولا يخص، ولم يجعله القائل بالندب ندبًا. كذا قال.

القائل بالندب: لأنه اليقين وغالب فعله.

رد: بالمنع، وبما (?) سبق (?).

القائل بالإباحية

القائل بالإباحية: لأنها متيقنة.

رد: بما سبق.

القائل بالوقف

القائل بالوقف: (?) لاحتماله الجميع، ولا صيغة له ولا ترجيح.

رد: بما سبق. (?)

وبأن الغالب: لا اختصاص، ولا عمل بالنادر.

وقال ابن عقيل (?): المتَّبَع لا يجوز إِمساكه عن بيان ما يخصه لا سيما إِن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015