وفسخ الحج (?) يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به، ولأنه لا يفسر ولا يخص، ولم يجعله القائل بالندب ندبًا. كذا قال.
القائل بالندب: لأنه اليقين وغالب فعله.
القائل بالإباحية: لأنها متيقنة.
رد: بما سبق.
القائل بالوقف: (?) لاحتماله الجميع، ولا صيغة له ولا ترجيح.
رد: بما سبق. (?)
وبأن الغالب: لا اختصاص، ولا عمل بالنادر.
وقال ابن عقيل (?): المتَّبَع لا يجوز إِمساكه عن بيان ما يخصه لا سيما إِن