ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية -رواه (?) البخاري- تمسكوا بفعله.
وسأله - عليه السلام - رجل عن الغسل بلا إِنزال، فأجاب بفعله. رواه (?) مسلم.
ولأنه أحوط، كنسيان تعيين صلاة (?) ومطلَّقة.
ولأنه كقوله في بيان مجمل، وتخصيص، وتقييد، فكان مطلقه للوجوب.